- اشارة
- اشارة
- [تتمة کتاب النکاح]
- [تتمة الفصل الخامس]
- المقصد الرابع فی أحکام الأولاد:
- اشارة
- [المقام] الأول:ما یتعلق بالأولاد و بمن یلحقون
- المقام الثانی:فی سنن الولادة و ما یستحب فعله بالمولود.
- اشارة
- إخراج من فی البیت من النساء وقت الولادة
- الأذان فی اذن المولود الیمنی و الإقامة فی الیسری
- تحنیکه بماء الفرات و تربة الحسین علیه السلام
- غسل المولود
- أن یسمیه بأحد الأسماء المستحسنة
- تکنیته
- أن لا یسمی ببعض الأسماء
- سنن الیوم السابع من ولادته
- حلق الرأس کملا
- ثقب الاذن
- الختان
- العقیقة
- اشارة
- [فوائد]
- اشارة
- الأول [اختلاف الأصحاب فی وجوبها و استحبابها]
- الثانی [فی استحباب مساواة العقیقة للمولود]
- الثالث [عدم اجزاء التصدق بثمنها]
- الرابع [فی أنه هل یشترط فی العقیقة شروط الأضحیة؟]
- الخامس [کراهة أکل الوالدین و العیال منها]
- السادس [استحباب طبخها و إطعامها المؤمنین]
- السابع [استحباب إعطاء القابلة جزء من العقیقة]
- الثامن [العقیقة عن نفسه لو لم یعق الأب عنه]
- التاسع:فیما یستحب أن یقال وقت الذبح
- تکملة فی الرضاع
- اشارة
- [المورد] الأول فی الرضاع نفسه
- اشارة
- الأول [فی أن أفضل ما یرضع به الصبی لبن أمه]
- الثانی [فی أنه لا یجب علی الأم إرضاع الولد]
- الثالث [تقیید الحکم المذکور بوجود الأب و.]
- الرابع [عدم الفرق بین اللبأ و غیره]
- الخامس [فی جواز استئجار الأب الأم للرضاع إذا کانت مطلقة بائنة]
- السادس [عدم جواز إرضاع غیره لو استئجرت لإرضاع ولدها]
- السابع [فی أن الأجرة من مال الولد أو الأب]
- الثامن [فی أن الأم أحق برضاعه إذا تبرعت أو قنعت بما یطلب غیرها]
- التاسع [فی أن للمولی إجبار أمته علی الرضاع]
- العاشر [فی استحباب الإرضاع من الثدیین معا]
- الحادی عشر [حکم ما لو ادعی الأب وجود متبرعة و أنکرت الأم]
- المورد الثانی:فی مدته
- المقام الثالث:فی الحضانة
- المقصد الخامس فی النفقات:
- اشارة
- [المطلب] الأول فی الزوجیة:
- اشارة
- [المسألة] الأولی [فی أنه هل تجب النفقة بمجرد العقد إذا کان دائما أم لا؟] :
- المسألة الثانیة [فی ثبوت النفقة للمطلقة الرجعیة]
- المسألة الثالثة [فی أن الرجوع فی قدر النفقة إلی العرف و العادة]
- المسألة الرابعة:
- المسألة الخامسة [فیما لو ادعت البائن أنها حامل]
- المسألة السادسة [فی أن النفقة هل هی للحامل أو الحمل]
- المطلب الثانی،فی نفقة الأقارب:
- اشارة
- [الموضع] الأول [فی ترتیب وجوب النفقات]
- [الموضع] الثانی [فی تعدی الوجوب إلی من علا من الآباء و الأمهات أو سفل من الأولاد]
- [الموضع] الثالث [فی أن نفقة الولد إنما تجب علی أبیه دون أمه]
- الموضع الرابع:أنه یشترط فی المنفق علیه الفقر و العجز عن الاکتساب
- [الموضع] الخامس:أنه یجب الإنفاق علی القریب المبغض
- [الموضع] السادس [هل یجب إعفاف من تجب نفقته؟]
- [الموضع] السابع [حکم ما لو دافع من وجبت علیه النفقة]
- المطلب الثالث،فی نفقة المملوک:
- المقصد الرابع فی أحکام الأولاد:
- [تتمة الفصل الخامس]
- کتاب الطلاق
- اشارة
- مقدمة [فی الأخبار الواردة فی المقام]
- [المقصد] الأول:فی الأرکان
- اشارة
- [الرکن] الأول:المطلق
- اشارة
- أحدها البلوغ
- الثانی [العقل]
- اشارة
- فروع
- الأول [فیما لو خیر الزوج بین الطلاق و دفع مال غیر مستحق]
- الثانی:لو اکره علی الطلاق فطلق ناویا له
- الثالث [لو أکرهه علی طلاق امرأته بعینها فطلق غیرها أو أزید]
- الرابع [هل یعتبر فی الحکم ببطلان طلاق المکره عدم إمکان التوریة؟]
- الخامس [حکم ما إذا کان الإکراه بحق]
- السادس [لو تلفظ بالطلاق ثم قال کنت مکرها و أنکرت المرأة]
- الرابع [القصد]
- الرکن الثانی:المطلقة
- اشارة
- [شرائطها]
- [مسائل]
- اشارة
- الاولی [فی ما یتفرع علی القول بوجوب التربص]
- اشارة
- الاولی:أن یطلقها بعد المدة المعتبرة ثم تظهر الموافقة
- الثانیة:الصورة بحالها،و لکن ظهر بعد ذلک کونها حائضا حال الطلاق
- الثالثة:الصورة الأولی بحالها،لکن ظهر بعد ذلک کونها باقیة فی طهر المواقعة
- الرابعة:أن یطلقها مراعیا للمدة المعتبرة،و یستمر الاشتباه
- الخامسة:أن یطلقها قبل مضی المدة المعتبرة إلا أنه ظهر بعد الطلاق وقوعه فی طهر لم یقربها فیه
- السادسة:الصورة بحالها إلا أنه تبین عدم الانتقال من طهر المواقعة
- المسألة الثانیة:لو تربص بها المدة المعتبرة و أخبره من یعتد بقوله شرعا أنها حائض
- المسألة الثالثة [هل یصح طلاقها من غیر تربص لو خرج فی طهر لم یقربها فیه؟]
- المسألة الرابعة [فی ما لو کان حاضرا و لا یمکنه استعلام حالها]
- الرکن الثالث:الصیغة:
- اشارة
- أحدها [فی انحصار صیغة الطلاق فی لفظ الطلاق]
- ثانیها [فی مواضع وقع الخلاف فی وقوع الطلاق بها]
- ثالثها [فی عدم وقوع الطلاق بالکتابة من الغائب القادر علی اللفظ]
- رابعها [فی اختلاف الأصحاب فی وقوع الطلاق بالتخییر]
- خامسها [فی اشتراط تجرید صیغة الطلاق من الشرط و الصفة]
- و سادسها [فی الأخبار الدالة علی وقوع الطلاق لو فسر الطلقة باثنین أو ثلاث]
- الرکن الرابع فی الاشهاد:
- المقصد الثانی فی أقسام الطلاق
- اشارة
- الأول:الطلاق البدعی
- الثانی:الطلاق السنی البائن
- الثالث:الطلاق الرجعی العدی
- الرابع:الطلاق السنی بالمعنی الأخص
- [فوائد]
- مسائل
- المقصد الثالث فی جملة من الأحکام المتعلقة بالمقصد المتقدم
- اشارة
- [الفصل] الأول فی المحلل:
- [شرائطه]
- مسائل
- الاولی [فی حصول التحلیل بالذمی کالمسلم]
- الثانیة [فی أن الاعتبار بالتحریم الموجب للمحلل إنما هو بالنسبة إلی المرأة]
- الثالثة [فی ما لو کانت تحته أمة فطلقها تطلیقتین ثم إنه اشتراها]
- الرابعة [فی وقوع التحلیل من الخصی]
- الخامسة:إذا ارتد المحلل بعد التزویج بها
- السادسة [فی قبول قول المرأة فی موت الزوج و عدمه]
- فروع
- الفصل الثانی فی الرجعة:
- اشارة
- الأول [فی أن الرجعة تقع بالقول و الفعل]
- الثانی [فی استحباب الإشهاد فی الرجعة و عدم وجوبه]
- الثالث:لو طلقها طلاقا رجعیا فارتدت
- الرابع:لو طلق و راجع فأنکرت الدخول بها
- الخامس [کیفیة رجوع الأخرس]
- السادس [فی أنه لو ادعت الزوجة انقضاء العدة بالحیض]
- السابع:لو ادعی الزوج [أنه قد رجع فیها فی العدة]
- تذنیب إذا ادعی أنه راجع زوجته الأمة فی العدة فصدقته
- إلحاق فیه اشقاق [فی ذکر الحیل الشرعیة]
- اشارة
- [الحیلة للفرار من الخمس و الزکاة]
- ما لو خافت المرأة من تزویج زوجها بامرأة معینة
- ما لو کرهت المرأة زوجها و أرادت انفساخ العقد بینهما فارتدت
- [الحیل المبیحة لنکاح جماعة امرأة فی یوم واحد]
- ما لو أراد التوصل إلی حل نظر یحرم علیه نظرها
- الأخبار الدالة علی صحة بیع الآبق
- الأخبار الدالة علی أن العقد المقترن بالشرط الفاسد صحیح
- الأخبار الدالة علی أن عقد المتعة مع عدم ذکر الأجل فیه ینقلب دائما
- [فی الموارد التی دلت الأخبار علی جواز الحلف بغیر الواقع]
- الفصل الثالث فی العدد:
- اشارة
- [المقام] الأول [فی أنه لا عدة علی الزوجة الغیر المدخول بها]
- المقام الثانی:فی المستقیمة الحیض
- المقام الثالث:فی المسترابة
- المقام الرابع فی عدة الحامل:
- اشارة
- الأولی [فیما لو کانت حاملا باثنین فولدت واحدا]
- الثانیة [فی أن انقضاء العدة إنما یحصل بخروج الحمل أجمع]
- الثالثة [هل یکفی وضع الحمل نطفة أو علقة؟]
- الرابعة [اشتراط کونه منسوبا إلی من العدة منه]
- الخامسة [فی ما لو طلقت المرأة فادعت الحمل]
- السادسة [فی عدة المطلقة المتوفی عنها زوجها]
- السابعة [فی ما لو کان الوطء بشبهة و حملت ثم طلقها]
- المقام الخامس:فی عدة الوفاة و ما یترتب علیها
- المقام السادس:فی حکم المفقود زوجها
- اشارة
- [الأخبار الواردة فی المقام]
- الأولی [تکلیف الزوجة بعد الطلب أربع سنین]
- الثانیة [فی أنه لا یقع الطلاق أو الأمر بالاعتداد إلا بعد الفحص عنه]
- الثالثة [فی ما لو تعذر البحث من الحاکم إما لعدمه أو لقصور یده]
- الرابعة [فی حکم من اتفق فقده فی جوف البلد و غیره]
- الخامسة [فی أن الحکم مختص بالزوجة فلا یتعدی إلی میراثه و لا عتق أم ولده]
- السادسة [لو أنفق علیها الولی أو الحاکم من ماله ثم تبین تقدم موته]
- السابعة [فی لو قدم الزوج و قد خرجت من العدة و تزوجت]
- الثامنة [فی أنه لا یعود حکم الزوجیة إلا بالرجعة فی الطلاق]
- التاسعة [لو نکحت بعد العدة ثم بان موت الزوج]
- العاشرة [فی أنه لا نفقة علی الغائب فی زمان العدة]
- الحادیة عشر [فی ما لو مات أحد الزوجین بعد العدة و التزویج بزوج آخر]
- الثانیة عشر [لو تزوجت بعد العدة و الفحص و أتت بولد یمکن إلحاقه بالثانی]
- المقام السابع:فی عدة الإماء و الاستبراء
- اشارة
- [المسألة] الأولی [فی أن عدة الأمة قرءان]
- المسألة الثانیة:إذا أعتقت الأمة ثم طلقت
- المسألة الثالثة [فی أن عدة الذمیة کالحرة فی الطلاق و الوفاة]
- المسألة الرابعة [فی عدة الأمة المتوفی عنها زوجها]
- المسألة الخامسة [حکم الأمة المزوجة و الموطوءة للمولی]
- المسألة السادسة [حکم الأمة إذا أعتقها سیدها فی حیاته و کان یطؤها]
- المسألة السابعة:فی جملة من المواضع التی ذکر الأصحاب فیها سقوط الاستبراء
- المقام التاسع
- اشارة
- [المسألة] الأولی [فی أنه لا یجوز لمن طلق رجعیا أن یخرج الزوجة من بیته]
- المسألة الثانیة [فی ما تستحق المطلقة الرجعیة زمن العدة]
- المسألة الثالثة [فی ما لو تزوجت فی العدة]
- المسألة الرابعة [مبدأ العدة فی زوجة الحاضر و الغائب من الطلاق و الوفاة]
- المسألة الخامسة [فیما لو طلقها طلاقا رجعیا ثم راجعها] :
- المسألة السادسة [فی ما لو طلقها بائنا ثم وطأها للشبهة فهل تتداخل العدتان]
- کتاب الخلع و المبارأة
- اشارة
- [فی معنی الخلع و المبارأة]
- اشارة
- [المقصد] الأول:فی الخلع
- اشارة
- [المقام] الأول فی الصیغة:
- المقام الثانی فی الفدیة:
- المقام الثالث فی الشرائط:
- المقام الرابع فی الأحکام:
- المقصد الثانی فی المبارأة
- اشارة
- [الأخبار الواردة فی المقام]
- الأول [فی أن المبارأة مشروطة بکراهة کل من الزوجین الآخر]
- الثانی [فی وجوب اتباع المبارأة بلفظ الطلاق و عدمه]
- الثالث [الخلاف فیما یؤخذ من فدیة المبارأة]
- الرابع [فی أن الفرقة الحاصلة بالخلع و المبارأة لا تنحصر فی لفظهما]
- الخامس [اعتبار جمیع الشروط المعتبرة فی صحة الطلاق فی المبارأة أیضا]
- کتاب الظهار
- اشارة
- [تعریفه و الآیات و الروایات المرتبطة به]
- [المطلب] الأول فی الصیغة:
- اشارة
- تنبیهات
- الأول [عدم وقوع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة]
- الثانی [تحریم التشبیه بالجدة]
- الثالث [فی اشتراط سماع الشاهدین لنطق المظاهر]
- الرابع [فی وقوع الظهار بالتشبیه بمحارم الرجال]
- الخامس [فی تعلیق الظهار علی الشرط]
- السادس [فی أنه لا یقع الظهار فی یمین و لا إضرار و لا غضب و لا سکر]
- السابع:لو قید الظهار بمدة معینة
- الثامن [وقوع الخلاف فی صیغتین]
- المطلب الثانی فی المظاهر:
- المطلب الثالث فی المظاهرة:
- اشارة
- الأول [فی أنه یشترط أن تکون منکوحة بالعقد]
- الثانی:أنه یشترط فی المظاهرة أن تکون طاهرا طهرا لم یقربها فیه
- الثالث [فی الأخبار الدالة علی اشتراط الدخول فی صحة الظهار]
- الرابع [فی وقوع الظهار بالمستمتع بها]
- الخامس [فی أنه هل یقع الظهار بالأمة الموطوءة بملک الیمین؟]
- السادس [هل إطلاق الدخول یشمل الدبر؟ و هل إطلاق الحکم یتناول الصغیرة؟]
- المطلب الرابع فی الأحکام:
الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره المجلد 25
اشارة
سرشناسه : بحرانی، یوسف بن احمد، ق 1186 - 1107
عنوان و نام پدیدآور : الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره/ تالیف یوسف البحرانی
مشخصات نشر : قم.
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد هجدهم
یادداشت : کتابنامه
شماره کتابشناسی ملی : 55609
ص: 1
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد لله رب العالمین،و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین.
ص :1